السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

108

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

كتاب الجعالة وهي ( 1 ) الالتزام بعوض معلوم على عمل ، ويقال للملتزم « الجاعل » ولمن يعمل ذلك العمل « العامل » والمعوض « الجعل » و « الجعيلة » . ويفتقر إلى الإيجاب ، وهو كل لفظ أفاد ذلك الالتزام ، وهو اما عام كما إذا قال « من رد عبدي أو دابتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله كذا » ، واما خاص كما إذا قال لشخص « إن رددت عبدي أو دابتي مثلا فلك كذا » . ولا ( 2 ) يفتقر إلى قبول حتى في الخاص فضلا عن العام . ( مسألة : 1 ) الفرق ( 3 ) بين الإجارة على العمل والجعالة أن المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير ، وهو يملك على المستأجر الأجرة بنفس المعقد كما مر ، بخلافه في الجعالة حيث إنه ليس أثرها إلا استحقاق العامل الجعل المقرر على الجاعل بعد العمل . ( مسألة : 2 ) انما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة ، فلا تصح على المحرم ولا على ما يكون لغوا عند العقلاء وبذل المال بإزائه

--> ( 1 ) كما هو المشهور ، أو إنشاء الالتزام بعوض على عمل محلل مقصود كما اختاره في الجواهر ، والأنسب أن يقال هي جعل عوض على عمل محلل مقصود . ( 2 ) المتيقن مما لا يفتقر إليه هو القبول القولي ، وأما عدم افتقاره إلى القبول العملي فمحل اشكال . ( 3 ) وبينهما فروق أخرى تعرف طي ذكر المسائل .